تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الأنوار الجزء العاشر بعد المئة 110 · صفحة 418 من 432
صفحة
[صفحة 416]
العنوان الصفحة
في رجل قطع اصبع امرأة، و قول الصّادق (عليه السلام): إنّ السنّة لا تقاس 405
أبواب الديات
الباب الأوّل الدية و مقاديرها و أحكامها و حكم العاقلة، و فيه: 22- حديثا 406
الباب الثاني ديات المنافع و الاطراف و أحكامها، و فيه: 11- حديثا 413
أوّل ما خلق اللّه ليعرف به خلقه الكتابة حروف المعجم، و انّ الرّجل إذا ضرب رأسه، يعطي الدّية بقدر ما لم يفصح منها، العين، الاذن، الصدع، الحاجب، الأنف، الشفة، الخدّ، اللّسان- إلى- أصابع الرّجل 415
الباب الثالث دية الجنين و قطع رأس الميت، و فيه: 11- حديثا 423
الباب الرابع دية الشجاج، و فيه: حديث 428
الباب الخامس دية الذمى، و فيه: 3- أحاديث 439
الباب السادس دية الكلب، و فيه: 5- أحاديث 429
إلى هنا انتهى الجزء الحادي و المائة بعد المائة و هو تتمة المجلد الثالث و العشرين، و تمام المجلد الرابع و العشرين حسب تجزئة المؤلّف