الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الأصول من الكافي الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 538 / داخلي 537 من 553

[صفحة 538]

قال لي أبوعبدالله (عليه السلام): يا مياح درهم يوصل به الامام أعظم وزنا من احد.


6 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: درهم يوصل به الامام أفضل من ألفي ألف درهم فيما سواه من وجوه البر.

7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير قال:

سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إني لآخذ من أحدكم الدرهم وإني لمن أكثر أهل المدينة مالا ما اريد بذلك إلا أن تطهروا.


(باب)


* (الفئ والانفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه) *


إن الله تبارك وتعالى جعل الدنيا كلها بأسرها لخليفته حيث يقول للملائكة:


" إني جاعل في الارض خليفة " فكانت الدنيا بأسرها لآدم وصارت بعده لابرار ولده وخلفائه فما غلب عليه أعداؤهم ثم رجع إليهم بحرب أو غلبة سمي فيئا وهو أن يفئ إليهم بغلبة وحرب وكان حكمه فيه ما قال الله تعالى: " واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل (1) " فهو لله وللرسول ولقرابة الرسول فهذا هو الفئ الراجع وإنما يكون الراجع ما كان في يد غيرهم، فأخذ منهم بالسيف وأما ما رجع إليهم من غير أن يوجف عليه بخيل ولا ركاب فهو الانفال، هو لله وللرسول خاصة، ليس لاحد فيه الشركة وإنما جعل الشركة في شئ قوتل عليه، فجعل لمن قاتل من الغنائم أربعة أسهم وللرسول سهم و الذي للرسول (صلى الله عليه وآله) يقسمه على ستة أسهم ثلاث له وثلاث لليتامى والمساكين وابن السبيل وأما الانفال فليس هذه سبيلها كان للرسول (عليه السلام) خاصة وكانت فدك لرسول الله (صلى الله عليه وآله) خاصة، لانه (صلى الله عليه وآله) فتحها وأمير المؤمنين (عليه السلام)، لم يكن معهما أحد فزال عنها اسم الفئ ولزمها اسم الانفال وكذلك الآجام (2) والمعادن والبحار والمفاوز هي للامام خاصة، فإن عمل فيها قوم باذن الامام فلهم أربعة أخماس وللامام خمس


____________

(1) الانفال: 42.

(2) الاجام جمع أجمة بالتحريك وهى ما فيه قصب ونحوه من غير الارض المملوكة لمالكها. [*]

التالي الأصلية 538داخلي 537/553 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...