الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الأصول من الكافي الجزء الاول 1 · الصفحة الأصلية 544 / داخلي 543 من 553

[صفحة 544]

أبي حمزة، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: الانفال هو النفل و في سورة الانفال جذع الانف.


7 - أحمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام) قال: سئل عن قول الله عزوجل: " واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى (1) " فقيل له: فما كان لله فلمن هو؟ فقال: لرسول الله (صلى الله عليه وآله) وما كان لرسول الله فهو للامام فقيل له: أفرأيت إن كان صنف من الاصناف أكثر وصنف أقل، ما يصنع به؟ قال: ذاك إلى الامام أرأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) كيف يصنع؟ أليس إنما كان يعطي على ما يرى؟ كذلك الامام.

8 - علي بن إبراهيم بن هشام، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه سئل عن معادن الذهب والفضة والحديد والرصاص والصفر، فقال: عليها الخمس.

9 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة قال: الامام يجري وينفل ويعطي ما شاء (2) قبل أن تقع السهام وقد قاتل رسول الله (صلى الله عليه وآله) بقوم لم يجعل لهم في الفئ نصيبا وإن شاء قسم ذلك بينهم.

10 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن عبدالصمد بن بشير عن حكيم مؤذن [ا] بن عيسى (3) قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله تعالى: " و اعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى " فقال أبوعبدالله (عليه السلام) بمرفقيه على ركبتيه ثم أشار بيده، ثم قال: هي والله الافادة يوما بيوم إلا أن أبي جعل شيعته في حل ليزكوا.

____________

(1) الانفال: 41.

(2) يجرى من الاجراء اى الانفاق لانه ينفق على جماعة يذهب بهم لمصالح الحرب وقد قره بالزاى اى يعطى جزاء من عمل شيئا وينفل اى يأخذ لنفسه زائدا على الخمس او يعطى غيره زائدا على الانفاق والاجرة، وفى بعض النسخ [ما يشاء]، والقوم عبارة عن الاعراب (آت).

(3) في رجال الكشى حكيم مؤذن بنى عبس بالباء الموحدة وفى التهذيب بنى عيس بالياء المثناة وعلى اى حال مجهول الحال (آت). [*]

التالي الأصلية 544داخلي 543/553 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...