محمد بن يعقوب الكليني · الأصول من الكافي الجزء الاول 1 · صفحة 1007 من 1463
صفحة
قال: لا يسعه إن الامام إذا هلك وقعت حجة وصيه على من هو معه في البلد وحق النفر على من ليس بحضرته إذا بلغهم، إن الله عزوجل يقول: " فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذورن " قلت: فنفر قوم فهلك بعضهم قبل أن يصل فيعلم؟ قال: إن الله عزوجل يقول:
" ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله (3) " قلت: فبلغ البلد بعضه فوجدك مغلقا عليك بابك، ومرخى عليك سترك، لا تدعوهم إلى نفسك ولا يكون من يدلهم عليك فبما (4) يعرفون ذلك؟ قال: