محمد بن يعقوب الكليني · الأصول من الكافي الجزء الاول 1 · صفحة 1441 من 1463
صفحة
12 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى بن يزيد (1) قال: كتبت:
جعلت لك الفداء تعلمني ما الفائدة وما حدها رأيك - أبقاك الله تعالى - أن تمن علي ببيان ذلك لكيلا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي ولا صوم، فكتب: الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها وحرث بعد الغرام أو جائزة.
13 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام) الخمس اخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة؟ فكتب:
بعد المؤونة.
14 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كل شئ قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن لنا خمسه ولا يحل لاحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا.