محمد بن يعقوب الكليني · الأصول من الكافي الجزء الاول 1 · صفحة 263 من 1463
صفحة
(2) كلمة " لم " في بعض النسخ موجودة وليست في بعضها فعلى الاول يكون قوله " لا تجوز الرؤية " بيانا للمدعى وقوله: " مالم يكن " ابتداء الدليل وعلى الثاني قوله: " لا تجوز " ابتداء الدليل وعلى التقديرين حاصل الكلام أنه (ع) استدل على عدم جواز الرؤية بأنها تستلزم كون المرئي جسمانيا ذا جهة وحيز، وبين ذلك بأنه لابد أن يكون بين الرائي والمري هواء ينفذه البصر وظاهره كون الرؤية بخروج الشعاع وان أمكن أن يكون كناية عن تحقق الابصار بذلك وتوقفه عليه فاذا لم يكن بينهما هواء وانقطع الهواء وعدم الضياء الذي هو أيضا من شرائط الرؤية عن الرائي و المرئي لم تصح الرؤية بالبصر، وكان في ذلك أي في كون الهواء بين الرائي