محمد بن يعقوب الكليني · الأصول من الكافي الجزء الاول 1 · صفحة 574 من 592
صفحة
____________
(1) الانفال: 42.
(2) الاجام جمع أجمة بالتحريك وهى ما فيه قصب ونحوه من غير الارض المملوكة لمالكها. [*]
الصفحة 539
والذي للامام يجري مجرى الخمس ومن عمل فيها بغير إذن الامام فالامام يأخذه كله، ليس لاحد فيه شئ وكذلك من عمر شيئا أو أجرى قناة أو عمل في أرض خراب بغير إذن صاحب الارض فليس له ذلك فإن شاء أخذها منه كلها وإن شاء تركها في يده (1).
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبان بن أبي عياش، عن سليم بن قيس قال: سمعت أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: نحن والله الذين عنى الله بذي القربى، الذين قرنهم الله بنفسه ونبيه (صلى الله عليه وآله)، فقال: " ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين (2) " منا خاصة ولم يجعل لنا سهما في الصدقة، أكرم الله نبيه وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ ما في أيدي الناس.
2 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله تعالى: " واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسة و للرسول ولذي القربى " قال: هم قرابة رسول الله (صلى الله عليه وآله) والخمس لله وللرسول ولنا.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الانفال ما لم يوجف (3) عليه بخيل ولا ركاب، أو قوم صالحوا، أو قوم أعطوا بأيديهم، وكل أرض خربة وبطون الاودية فهو لرسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو للامام من بعده يضعه حيث يشاء.
4 - علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: الخمس من خمسة أشياء من الغنائم والغوص ومن الكنوز ومن المعادن والملاحة (4) يؤخذ من كل هذه الصنوف الخمس، فيجعل لمن جعله الله تعالى له ويقسم الاربعة الاخماس بين من قاتل عليه (5) وولي ذلك ويقسم بينهم الخمس على ستة أسهم