محمد بن يعقوب الكليني · الأصول من الكافي الجزء الاول 1 · صفحة 584 من 593
صفحة
كتبت إليه: يا سيدي رجل دفع إليه مال يحج به، هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس أو على ما فضل في يده بعد الحج؟ فكتب (عليه السلام) ليس عليه الخمس.
23 - سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن علي بن الحسين بن عبد ربه قال:
سرح الرضا (عليه السلام) بصلة إلى أبي، فكتب إليه أبي هل علي فيما سرحت إلي خمس؟ فكتب إليه: لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس.
24 - سهل، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): (2) أقرأني علي بن مهزيار كتاب ابيك (عليه السلام) فيما أوجبه على أصحاب الضياع نصف السدس بعد المؤونة وأنه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ولا غير ذلك (3) فاختلف من قبلنا في ذلك، فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة، مؤونة الضيعة وخراجها لا مؤونة الرجل وعياله فكتب (عليه السلام) بعد مؤونته ومؤونة عياله و [بعد] خراج السلطان.
25 - سهل، عن أحمد بن المثنى قال: حدثني محمد بن زيد الطبري قال: كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا (عليه السلام) يسأله الاذن في الخمس فكتب إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله واسع كريم، ضمن على العمل الثواب (4)
____________
(1) في بعض النسخ [أولادهم].
(2) هو الثالث (عليه السلام). (3) الضيعة العقار وارض الغلة، وقد اراد نفي الخمس ونفى الزكاة عند عدم وفاء الحاصل بالمؤونة (لح). (4) زاد في التهذيب: وعلى الخلاف العقاب. [*]
الصفحة 548
وعلى الضيق الهم، لا يخل مال إلا من وجه أحله الله وإن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى موالينا، وما نبذله ونشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته، فلا تزووه عنا ولا تحرموا أنفسكم دعاء نا ما قدرتم عليه، فإن إخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم، وما تمهدون لانفسكم ليوم فاقتكم والمسلم من يفي لله بما عهد إليه وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب، والسلام.