محمد بن يعقوب الكليني · الأصول من الكافي الجزء الاول 1 · صفحة 631 من 1463
صفحة
(4) النشابة بالتشديد السهم العربى. (في)
(5) يعنى ما يشبه ذلك وما هو نظير له، لعله (عليه السلام) اشار بذلك إلى ما اخبر الله عنه في القرآن بقوله عزوجل: (فقال لهم نبيهم: إن آية ملكه ان يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة). (في)
(6) أى قد يصل إلى الارض وقد لا يصل يعنى لم يختلف على وعلى ابى اختلافا محسوسا ذا قدر. [*]
الصفحة 234
2 - الحسين بن محمد الاشعري، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء عن حماد بن عثمان، عن عبدالاعلى بن أعين قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول:
عندي سلاح رسول الله (صلى الله عليه وآله). لا انازع فيه، ثم قال إن السلاح مدفوع عنه (1) لو وضع عند شر خلق الله لكان خيرهم، ثم قال: إن هذا الامر يصير إلى من يلوى له الحنك (2) فإذا كانت من الله فيه المشيئة خرج فيقول الناس: ما هذا الذي كان (3)، ويضع الله له يدا على رأس رعيته.