محمد بن يعقوب الكليني · الأصول من الكافي الجزء الاول 1 · صفحة 744 من 1463
صفحة
(2) النساء: 63.
(3) رد (عليه السلام) على المخالفين حيث قالوا: معنى قوله سبحانه، (فان تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول) فان اختلفتم انتم واولو الامر منكم في شئ من امور الدين فارجعوا فيه إلى الكتاب والسنة، ووجه الرد: كيف يجوز الامر باطاعة قوم مع الرخصة في منازعتهم فقال (عليه السلام): ان المخاطبين بالتنازع ليسوا الا المأمورين بالاطاعة خاصة وان اولى الامر داخلون في المردود اليهم. (في)
(4) في بعض النسخ [الامامة]. (5) زوى المال عن وارثه اى اخفاه. [*]
الصفحة 277
عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في قول الله عزوجل: " إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها " قال: هم الائمة يؤدي الامام إلى الامام من بعده، ولا يخص بها غيره ولا يزويها عنه.