الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الأصول من الكافي الجزء الاول 1 · صفحة 744 من 1463

صفحة

(2) النساء: 63.


(3) رد (عليه السلام) على المخالفين حيث قالوا: معنى قوله سبحانه، (فان تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول) فان اختلفتم انتم واولو الامر منكم في شئ من امور الدين فارجعوا فيه إلى الكتاب والسنة، ووجه الرد: كيف يجوز الامر باطاعة قوم مع الرخصة في منازعتهم فقال (عليه السلام): ان المخاطبين بالتنازع ليسوا الا المأمورين بالاطاعة خاصة وان اولى الامر داخلون في المردود اليهم. (في)


(4) في بعض النسخ [الامامة]. (5) زوى المال عن وارثه اى اخفاه. [*]






الصفحة 277


عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في قول الله عزوجل: " إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها " قال: هم الائمة يؤدي الامام إلى الامام من بعده، ولا يخص بها غيره ولا يزويها عنه.

التالي ص 744/1463 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...