الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الأصول من الكافي الجزء الاول 1 · صفحة 853 من 1463

صفحة
و ثلث صدقة أبي وثلثي، يضعه حيث يرى ويجعل فيه مايجعل ذو المال في ماله، فإن أحب أن يبيع أو يهب أو ينحل أو يتصدق بها على من سميت له وعلى غير من سميت، فذاك له


____________


(1) في بعض النسخ [محمد بن جعد بن سعد الاسلمى]. [*]






الصفحة 317


وهو أنا في وصيتي في مالي وفي أهلي وولدي وإن يرى أن يقر إخوته الذين سميتهم في كتابي هذا أقرهم وإن كره فله أن يخرجهم غير مثرب عليه (1) ولا مردود، فإن آنس منهم غير الذي فارقتهم عليه فأحب أن يردهم في ولاية فذاك له وإن أراد رجل منهم أن يزوج اخته فليس له أن يزوجها إلا بإذنه وأمره، فإنه أعرف بمناكح قومه وأي سلطان أو أحد من الناس كفه عن شئ أو حال بينه وبين شئ مما ذكرت في كتابي هذا أو أحد ممن ذكرت، فهو من الله ومن رسوله بريئ والله ورسوله منه براء وعليه لعنة الله وغضبه ولعنة اللاعنين والملائكة المقربين والنبيين والمرسلين وجماعة المؤمنين وليس لاحد من السلاطين أن يكفه عن شئ وليس لي عنده تبعة ولا تباعة

التالي ص 853/1463 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...