محمد بن يعقوب الكليني · الأصول من الكافي الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 344 / داخلي 344 من 676
»»
[صفحة 344] (باب الهجرة)
1 الحسين بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن القاسم بن الربيع، وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، رفعه، قال في وصية المفضل: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لا يفترق رجلان على الهجران إلا استوجب أحدهما البراءة واللعنة وربما استحق ذلك كلاهما، فقال له معتب: جعلني الله فداك هذا الظالم فما بال المظلوم؟ قال: لانه لايدعو أخاه إلى صلته ولا يتغامس له عن كلامه (1)، سمعت أبي يقول إذا تنازع اثنان فعاز أحدهما الآخر (2) فليرجع المظلوم إلى صاحبه حتى يقول لصاحبه
أي أخي أنا الظالم، حتى يقطع الهجران بينه وبين صاحبه، فإن الله تبارك وتعالى حكم عدل يأخذ للمظلوم من الظالم.
2 " علي بن إبراهيم، عن أبيه ; ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)
لاهجرة فوق ثلاث.
3 حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة (3)، عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يصرم (4) ذوي قرابته ممن لا يعرف الحق؟ قال: لاينبغي له أن يصرمه. 4 عدة من أصحابنا، عن أحمدبن محمد، عن علي بن حديد، عن عمه مرازم بن (1) " يتغامس " في أكثر النسخ بالغين المعجمة والظاهر أنه بالمهمة كما في بعضها وفى القاموس تعامس: تغافل وعلى: تعامى على. وبالمعجمة غمسه في الماء أى رمسه والغميس الليل المظلم (آت). (2) " فعاز " بالزاى المشددة وفى القاموس عزه كمده: غلبه في المغازة. وفى بعض النسخ [فعال] أى جاز ومال عن الحق. (3) في بعض النسخ [الحسين بن محمد بن سماعة]. (4) الصرم: القطع. [*]