الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الأصول من الكافي الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 349 / داخلي 347 من 674

[صفحة 349]

5 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من نظر إلى أبويه نظر ماقت وهما ظالمان له لم يقبل الله له صلاة.

6 عنه، عن محمد بن علي، عن محمد بن فرات، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في كلام له: إياكم وعقوق الوالدين فإن ريح الجنة توجد من مسيرة ألف عام ولا يجدها عاق ولا قاطع رحم ولا شيخ زان ولا جار إزاره خيلاء إنما الكبرياء لله رب العالمين (1).

7 عنه، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد [السلمي]، عن أبيه، عن جده، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لو علم الله شيئا أدنى من اف لنهى عنه وهو من أدنى العقوق ومن العقوق أن ينظر الرجل إلى والديه فيحد النظر إليهما.

8 علي، عن أبيه، (2) عن هارون بن الجهم، عن عبدالله بن سليمان، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن أبي نظر إلى رجل ومعه ابنه يمشي والا بن متكئ على ذراع الاب، قال: فما كلمه أبي (عليه السلام) مقتا له حتى فارق الدنيا.

9 أبوعلي الاشعري، عن أحمد بن محمد، عن محسن بن أحمد، عن أبان بن عثمان، عن حديد بن حكيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أدنى العقوق اف ولو علم الله أيسر منه لنهى عنه.

____________

(1) يطلق الازار غالبا على الثوب الذى يشد على الوسط تحت الرداء وجفاة العرب كانوا يطيلون الازار فيجر على الارض (آت).

(2) في بعض النسخ [عنه عن أبيه] وفى بعضها [على بن إبراهيم، عن أبيه].

(3) قال النمحقق الاردبيلى قدس سره العقل والنقل يدلان على تحريم العقوق ويفهم وجوب متابعة الوالدين وطاعتهما من الايات والاخبار وصرح به بعض العلماء. وقال الفقهاء للوالدين منع الولد عن الغزوو الجهاد مالم يتعين عليه بتعيين الامام (عليه السلام) او بهجوم الكفار على المسلمين مع ضعفهم وكذا يعتبر اذنهما في سائر الاسفار المباحة والمندوبة وفى الواجبة الكفائية مع قيام من فيه الكفاية فالسفر لطلب العلم ان كان لمعرفة العلم الواجب العينى كاثبات الواجب تعالى ونحو ذلك لم يفتقر إلى اذنهما وإن كان لتحصيل الزائد منه كان فرضه كفاية. وقال الشهيد رحمه الله في القواعد:

لاريب أن كل ما يحرم او يجب للاجانب يحرم او يجب للابوين وينفردان بامور 1 تحريم السفر المباح بغير اذنهما وكذا السفر المندوب، 2 قال بعضهم: يجب عليه طاعتهما في كل فعل وان كان شبهة لان طاعتهما واجبة وترك الشبه مستحب، 3 لو دعواه إلى فعل وقد حضرت الصلاة فليتأخر الصلاة وليطعهما 4 لهما منعه من الصلاة جماعة في بعض الاحيان، 5 لهما منعه من الجهاد مع عدم [*]


التالي الأصلية 349داخلي 347/674 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...