محمد بن يعقوب الكليني · الأصول من الكافي الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 358 / داخلي 356 من 674
»»
[صفحة 358]
يخرج (1) من فروج المومسات (2)
6 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن عامر، عن أبان، عن رجل لا نعلمه إلا يحيى الازرق قال: قال لي أبو الحسن صلوات الله عليه: من ذكر رجلا من خلفه بما هو فيه مما عرفه الناس لم يغتبه، ومن ذكره من خلفه بما هو فيه ممالا يعرفه الناس اغتابه ومن ذكره بماليس فيه فقد بهته.
7 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالرحمن بن سيابة قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول: الغيبة أن تقول في أخيك ماستره عليه وأما الامر الظاهر فيه مثل الحدة والعجلة فلا، والبهتان أن تقول فيه ما ليس فيه (3)
(باب)
* (الرواية على المؤمن (4) *
1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن مفضل ابن عمر قال: قال لي أبوعبدالله (عليه السلام): من روى على مؤمن رواية يريد بها شينه وهدم مروء ته ليسقط من أعين الناس أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان فلا يقبله الشيطان.
2 عنه، عن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: قلت له:
____________
(1) صديد الجرح: ماؤه الرقيق المختلط بالدم.
(2) المومسات: الفاجرات والمفرد: المومسة وتجمع على ميامس أيضا ومواميس.
(3) الحدة بالكسر: ما يعترى الانسان من الغضب والنزق. والعجلة بالتحريك السرعة، واعلم أن العلماء جوزوا الغيبة في عشرة مواضع: الشهادة. والنهى عن المنكر. وشكاية المتظلم. ونصح المستشير، وجرح الشاهد والراوى. وتفضيل بعض العلماء والصناع على بعض. وغيبة المتظاهر بالفسق الغير المستنكف على قول، وقيل: مطلقا وقيل بالمنع مطلقا، وذكر المشتهر بوصف مميز له كالاعور والاعرج مع عدم قصد الاحتقار والذم وذكره عند من يعرفه بذلك بشرط عدم سماع غيره على قول. والتنبيه على الخطاء في المسائل العلمية ونحوها بقصد أن لا يتبعه أحد فيها. ثم هذه الامور إن أغنى التعريض فيها فلايبعد القول بتحريم التصريح لانها إنما شرعت للضرورة والضرورة تقدر بقدر الحاجة، والله أعلم. قاله الشيخ البهائى.
(4) أى ينقل عنه كلاما يدل على سخافة رأيه وضعف عقله وسفاهة طبعه أو للاضرار عليه. [*]