محمد بن يعقوب الكليني · الأصول من الكافي الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 660 / داخلي 660 من 676
»»
[صفحة 660] (باب) * (المجالس بالامانة) *
1 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ; وأحمد بن محمد، جميعا، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن ابن أبي عوف، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول المجالس بالامانة.
2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): المجالس بالامانة. 3 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المجالس بالامانة وليس لاحدأن يحدث بحديث يكتمه صاحبه إلا بإذنه إلا أن يكون ثقة أو ذكرا له بخير. (باب في المناجات)
1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا كان القوم ثلاثة فلا يتناجى منهم اثنان دون صاحبهما فإن في ذلك [م] ما يحزنه ويؤذيه. 2 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد أبي عبدالله، عن محمد بن علي، عن يونس بن يعقوب، عن أبي الحسن الاول (عليه السلام) قال: إذا كان ثلاثة في بيت فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك مما يغمه. 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من عرض لاخيه المسلم [المتكلم] في حديثه فكأنما خدش وجهه (1). (1) " عرض لاخيه " بتخفيف الراء وفتحها وكسرها أى تعرض له وظهر عليه (في). [*]