محمد بن يعقوب الكليني · الأصول من الكافي الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 662 / داخلي 662 من 676
»»
[صفحة 662] 6 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا دخل منزلا قعد في أدنى المجلس إليه حين يدخل. 7 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): سوق المسلمين كمسجد هم فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل ; قال: وكان لا يأخذ على بيوت السوق اكراء. 8 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ينبغي للجلساء في الصيف أن يكون بين كل اثنين مقدار عظم الذراع لئلا يشق بعضهم على بعض في الحر. 9 علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان قال: رأيت أبا عبدالله (عليه السلام): يجلس في بيته عند باب بيته قبالة الكعبة. (باب الاتكاء والاحتباء) (1)
1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الانكاء في المسجد رهبانية العرب إن المؤمن مجلسه مسجده وصومعته بيته. 2 عنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الاحتباء في المسجد حيطان العرب (2).
3 محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ; وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الاحتباء حيطان العرب.
(1) الاحتباء هو أن يضم الانسان ساقيه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليهما. (2) يعنى ان العرب تتوسل في الاتكاء بالاحتباء كما يتوسل أصحاب البيوت المبنية بالجدران. [*]