محمد بن يعقوب الكليني · الأصول من الكافي الجزء الثاني 2 · صفحة 219 من 674
صفحة
[صفحة 221]
21 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن زكريا المؤمن، عن عبدالله ابن أسد، عن عبدالله بن عطاء قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): رجلان من أهل الكوفة اخذا فقيل لهما: ابرئا من أمير المومنين فبرئ واحد منهما وأبى الآخر فخلي سبيل الذي برئ وقتل الآخر؟ فقال: أما الذي برئ فرجل فقيه في دينه وأما الذي لم يبرء فرجل تعجل إلى الجنة.
22 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): احذروا عواقب العثرات (1).
23 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن علي ابن النعمان، عن ابن مسكان، عن عبدالله بن أبي يعقور قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول:
التقية ترس المؤمن والتقية حرز المؤمن، ولا إيمان لمن لاتقية له، إن العبد ليقع إليه الحديث من حديثنا فيدين الله عزوجل به فيما بينه وبينه، فيكون له عز افي الدنيا ونورا في الآخرة وإن العبد ليقع إليه الحديث من حديثنا فيذيعه فيكون له ذلا في الدنيا وينزع الله عزوجل ذلك النور منه.
(باب الكتمان)
1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة، عن علي بن الحسين (عليهما السلام) قال: وددت والله أني افتديت خصلتين في
____________
سلمان: إن لكل امرئ جوانيا وبرانيا: اى باطنا وظاهرا وسرا وعلانية وهو منسوب إلى جوالبيت وهو داخله وزيادة الالف والنون للتأكيد انتهى. والامرة بالكسر: الامارة والمراد بكونها صبيانية كون الامير صبيا أو مثله في قلة العقل والسفاهة. أو المعنى أنه لم يكن بناء الامارة على امر حق بل كانت مبنية على الاهواء الباطلة كلعب الاطفال. والنسبة إلى الجمع تكون على وجهين أحدهما أن يكون المراد النسبة إلى الجنس فيرد إلى الفرد والثانى أن تكون الجمعية ملحوظة فلا يرد وهذا من الثانى إذ المراد التشبيه بامارة يجمع عليها الصبيان (آت).
(1) أى في ترك التقية كما فهمه الكلينى (ره) أو الاعم (آت). [*]