تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء السابع عشر 17 · صفحة 322 من 1323
صفحة
ثم قال هذا حكم ما يكون المخالفة فيه من الأعمال عن قصد و ما يكون بغير قصد و تعمد كالسهو و النسيان في الوظائف الشرعية فأحوال الأنبياء(ع)في ترك المؤاخذة به
____________
(1) شرح الشفاء 2: 245- 250.
(2) و ذهبت الطائفة الإماميّة إلى ذلك.
(3) شرح الشفاء 2: 256- 259.
(4) و الشيعة الإماميّة قائلون بعصمتهم عنها أيضا.
(5) شرح الشفاء 2: 264.
118
و كونه ليس بمعصية لهم مع أممهم سواء ثم ذلك على نوعين ما طريقه البلاغ و تعليم الأمة بالفعل و ما هو خارج عن هذا مما يختص بنفسه أما الأول فحكمه عند جماعة من العلماء حكم السهو في القول لا يجوز طروء المخالفة فيها لا عمدا و لا سهوا و اعتذروا عن أحاديث السهو بتوجيهات و إلى هذا مال أبو إسحاق و ذهب الأكثر من الفقهاء و المتكلمين إلى أن المخالفة في الأفعال البلاغية و الأحكام الشرعية سهوا و عن غير قصد منه جائز عليه كما تقرر من أحاديث السهو في الصلاة و فرقوا بين الأقوال و الأفعال في ذلك و القائلون بتجويز ذلك يشترطون أن الرسل لا تقر على السهو و الغلط بل ينبهون عليه و يعرفون حكمه بالفور على قول بعضهم و هو