تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء السابع عشر 17 · صفحة 617 من 1323
صفحة
الثاني أن يكون خارقا للعادة.
الثالث أن يتعذر معارضته فيخرج السحر و الشعبدة.
الرابع أن يكون مقرونا بالتحدي و لا يشترط التصريح بالدعوى بل تكفي قرائن الأحوال.
الخامس أن يكون موافقا للدعوى فلو قال معجزتي كذا و فعل خارقا آخر لم يدل على صدقه كما نقل من فعل مسيلمة و أنه تفل في البئر ليزيد ماؤه فنضب (2) و يبس.
السادس أن لا يكون ما أظهره مكذبا له كما لو أنطق الضب فقال إنه كاذب فلا يعلم صدقه بل يزداد اعتقاد كذبه بخلاف أن يحيي الميت فيكذبه فإن الصحيح أنه لا يخرج عن المعجزة لأن إحياءه معجزة و هو غير مكذب و إنما المكذب ذلك الشخص بكلامه و هو بعد الإحياء مختار في تصديقه و تكذيبه فلا يقدح تكذيبه و منهم من قدح فيه مطلقا و منهم من فرق بين استمرار حياته و بين ما إذا خر ميتا في الحال فقدح في الثاني دون الأول و الأظهر ما ذكرنا.