محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 100 / داخلي 99 من 567
صفحة
[صفحة 100]
(باب)
* (النفساء تطهر ثم ترى الدم او رأت الدم قبل ان تلد) *
4220 - 1 - محمد بن أبي عبدالله (1) عن معاوية بن حكيم، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي الحسن الاول (عليه السلام) في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوما ثم تطهرت ثم رأت الدم بعد ذلك؟ قال: تدع الصلاة لان أيامها أيام الطهر [و] قد جازت أيام النفاس.
4221 - 2 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، ومحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام)
عن امرأة نفست فمكثت ثلاثين يوما أو أكثر ثم طهرت وصلت ثم رأت دما أو صفرة؟ قال: إن كانت صفرة فلتغتسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة (2).
4222 - 3 - أبوعلي الا شعري، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المرأة يصيبها الطلق (3) أياما أو يومين فترى الصفرة أو دما؟ [ف] قال: تصلي ما لم تلد فان غلبها الوجع ففاتها صلاة لم تقدر أن تصليها من الوجع فعليها قضاء تلك الصلاة بعد ما تطهر.
(باب)
* (ما يجب على الحائض في أوقات الصلاة) *
3 422 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحائض تطهر يوم الجمعة وتذكر الله؟
____________
(1) الظاهر أنه محمد بن جعفر بن عون الاسدى ويقال: انه غيره. (آت)
(2) الامر بالغسل اما بالحمل على غير القليلة أو عليها أيضا استحباب ولعل الخبر الاول محمول على ما إذا صادف العادة وكان بصفة الحيض وهذا على عدمها. وهذا مما يدل على أن قول الاصحاب: " كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض " ليس على عمومه. (آت)