الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 104 / داخلي 103 من 567

[صفحة 104]

(باب)


* (المرأة تكون في الصلاة فتحس بالحيض) *


4232 - 1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المرأة تكون في الصلاة فتظن أنها قد حاضت؟ قال: تدخل يدها فتمس الموضع فإن رأت شيئا انصرفت وإن لم تر شيئا أتمت صلاتها (1).

(باب)


* (الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة) *


4233 - 1 - الحسين بن محمد الاشعري، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عمن أخبره، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليه السلام) قالا: الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة (2).

4 423 - 2 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن راشد قال:


قلت لابي عبدالله (عليه السلام) الحائض تقضي الصلاة؟ قال: لا، قلت: تقضي الصوم؟ قال:


نعم، قلت: من أين جاء هذا؟ قال: إن أول من قاس إبليس (3).


4235 - 3 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضي الصوم (4)؟ قال: ليس عليها أن تقضي الصلاة وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان ثم أقبل علي وقال: إن رسول الله (ص) [كان]

____________

(1) يدل عدم بطلان الوضوء بمس الفرج وعلى لزوم استعلام حالها إذا ظنت جريان الدم ويمكن حمله على الفضل لجواز البناء على الصلاة التى شرعت فيها صحيحة والاحوط العمل بالخبر وان لم تكن صحيحة. (آت)

(2) هذا الحكم يعنى قضاء الصوم دون الصلاة اجماعى منصوص في عدة اخبار. (آت)

(3) هذا الاستبعاد نشأ عن قياس الصلاة بالصوم فلذا أجابه (عليه السلام) برد القياس. (آت)

(4) في بعض النسخ [الصيام]. [*]

التالي الأصلية 104داخلي 103/567 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...