الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 105 / داخلي 104 من 567

[صفحة 105]

يأمر بذلك فاطمة (عه) وكانت تأمر بذلك المؤمنات (1).


4236 - 4 - الحسين بن محمد، عن معلى، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام) إن المغيرة بن سعيد روى عنك أنك قلت له:

إن الحائض تقضي الصلاة؟ فقال: ماله لا وفقه الله، إن امرأة عمران نذرت ما في بطنها محررا والمحرر للمسجد يدخله ثم لا يخرج منه أبدا " فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها انثى وليس الذكر كالانثى " فلما وضعتها أدخلتها المسجد فساهمت عليها الانبياء فأصابت القرعة زكريا وكفلها زكريا فلم تخرج من المسجد حتى بلغت فلما بلغت ما تبلغ النساء خرجت فهل كانت تقدر على أن تقضي تلك الايام التي خرجت وهي عليها أن تكون الدهر في المسجد (2).


(باب)


* (الحائض والنفساء تقرآن القرآن) *


7 423 - 1 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وحماد، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الحائض تقرأ القرآن وتحمد الله (3)


____________

(1) رواه الشيخ - رحمه الله - في التهذيب ج 1 ص 44 كذلك وفى بعض نسخ الكتاب وبعض نسخ التهذيب [وكان يأمر بذلك المؤمنات] ونقل من الفقيه " ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك " وهكذا في العلل أيضا. ولا يدل الخبر - على تقدير الزيادة على أنها عليها السلام كانت تر الدم وقد تكاثرت الروايات أنها عليها السلام لم تر حمرة قط وهى صريحة بانها لم تطمث ولم تحض فالمراد أنه (صلى الله عليه وآله) كان يأمرها أن تأمر بذلك المؤمنات واحتمل بعض العلماء (على ما في الحدائق) أن المراد بفاطمة هنا بنت أبى حبيش المذكورة في ابواب الحيض والاستحاضة لانها كانت مشهورة بكثرة الاستحاضة والسؤال عن مسائلها في ذلك الزمان وعلى هذا يكون ذكر السلام بعد لفظ فاطمة من توهم بعض الرواة او النساخ بانها الزهراء عليها السلام.

(2) الحديث ضعيف على المشهور ويحتمل أن يكون للمحرر في شرعهم عبادات مخصوصة تستوعب جميع أوقاتهم فلو كان عليها قضاء الصلواة التى فاتتها لزم التكليف بما لا يطاق ويحتمل أن يكون باعتبار أصل الكون في المسجد فانه عبادة أيضا وهذا أظهر من العبارة كما لا يخفى. ثم إنه يظهر من بعض الاخبار أنها عليها السلام لم تكن ترى الدم كفاطمة عليها السلام فيمكن أن يكون الغرض الزام مغيرة بما كان يعتقده في ذلك والله يعلم. (آت)

(3) قد مر ال كلام في حرمة سور العزائم على الجنب والحائض ص 50. [*]

التالي الأصلية 105داخلي 104/567 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...