محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 117
»»
[صفحة 117]
(باب)
* (المريض يؤذن به الناس) *
4283 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: ينبغي للمريض منكم أن يؤذن إخوانه بمرضه فيعودونه فيؤجر فيهم ويؤجرون فيه، قال: فقيل له: نعم هم يؤجرون بممشاهم إليه فكيف يؤجر هو فيهم؟ قال: فقال: باكتسابه لهم الحسنات فيؤجر فيهم فيكتب له بذلك عشر حسنات ويرفع له عشر درجات ويمحى بها عنه عشر سيئات.
4 428 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبدالعزيز بن المهتدي، عن يونس قال: قال أبوالحسن (عليه السلام): إذا مرض أحدكم فليأذن للناس يدخلون عليه فإنه ليس من أحد إلا وله دعوة مستجابة.
4285 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن محمد، عن عبدالرحمن بن محمد، عن سيف بن عميرة قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): إذا دخل أحدكم على أخيه عائدا له فليسأله يدعو له فإن دعاء ه مثل دعاء الملائكة (1).
(باب)
* (في كم يعاد المريض، وقدر ما يجلس عنده وتمام العيادة) *
4286 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا عيادة في وجع العين ولا تكون عيادة في أقل من ثلاثة أيام فإذا وجبت فيوم ويوم لا فإذا طالت العلة ترك المريض وعياله (2).
4287 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان
____________
(1) وذلك لانكسار قوتيه الشهوية والغضبية بالمرض وانابته إلى الله فيشبه الملائكة. (في)
(2) يعنى لابد أن يكون بين العبادتين ثلاثه. أيام فان دعت ضرورة إلى كثرة العيادة فيوم و يوم لا، لا تزاد على ذلك. (في) [*]