الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 139 / داخلي 138 من 567

[صفحة 139]

أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أردت غسل الميت فاجعل بينك وبينه ثوبا يستر عنك عورته إما قميص وإما غيره ثم تبدأ بكفيه ورأسه ثلاث مرات بالسدر ثم سائر جسده و ابدأ بشقه الايمن، فإذا أردت أن تغسل فرجه فخذ خرقة نظيفة فلفها (1) على يدك اليسرى ثم ادخل يدك من تحت الثوب الذي على فرج الميت فاغسله من غير أن ترى عورته، فإذا فرغت من غسله بالسدر فاغسله مرة اخرى بماء وكافور وشئ من حنوطه، ثم اغسله بماء بحت (2) غسلة اخرى حتى إذا فرغت من ثلاث جعلته في ثوب ثم جففته.


4349 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، ومحمد بن خالد، عن النضر بن سويد، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن غسل الميت فقال: اغسله بماء وسدر ثم اغسله على أثر ذلك غسلة اخرى بماء وكافور وذريرة (3)

إن كانت واغسله الثالثة بماء قراح، قلت: ثلاث غسلات لجسده كله؟ قال: نعم، قلت:


يكون عليه ثوب إذا غسل؟ قال: إن استطعت أن يكون عليه قميص فغسله من تحته، وقال: احب لمن غسل الميت أن يلف على يده الخرقة حين يغسله (4).


____________

(1) قال الشيخ البهائى في الحبل المتين ص 61: ما تضمنه من لف خرقة على يده مما لا خلاف في رجحانه عند غسل فرج الميت، قال شيخنا في الذكرى: وهل يجب؟ يحتمل ذلك لان المس كالنظر بل أقوى ومن ثم نشر حرمة المصاهرة دون النظر أما باقى بدنه فلا يجب الحرقة قطعا وهل يستحب؟ كلام الصادق (عليه السلام) يشعر به.

(2) أى الخالص.

(3) ذررت الحب والملح والدواء فرقته ومنه الذريرة وهى ما يفرق على الشئ للطيب وربما تخص بفتات قصب الطيب وهو قصب يجاء به من الهند، كانه قصب النشاب وقال في المبسوط:

إنه يعرف بالقحة - بالقاف والمهملة -. وقال ابن ادريس: هى نبات طيب غير معهود ويسمى بالقحان - بالضم والتشديد -. وفى المعتبر: انها الطيب المسحوق. واريد بالقراح الخالى عن الخليطين وهو بفتح القاف: الخالص. (في)


(4) دل على رجحان التغسيل عن رواء القميص بل ظاهر بعض الاحاديث وجوب ذلك وربما حمل على تأكد الاستحباب. والظاهر عدم احتياج طهارة القميص إلى العصر كما في الخرقة التى ستر بها عورة الميت. (آت) [*]

التالي الأصلية 139داخلي 138/567 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...