محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 158 / داخلي 157 من 567
»»
[صفحة 158]
هل يغسلونها وعليها ثيابها؟ قال: إذا يدخل ذلك عليهم (1) ولكن يغسلون كفيها.
4425 - 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن عثمان عن سماعة قال: سألته (2) عن المرأة إذا ماتت، فقال: يدخل زوجها يده تحت قميصها إلى المرافق (3).
4426 - 7 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يموت في السفر أو في أرض ليس معه فيها إلا النساء قال: يدفن ولا يغسل، وقال: في المرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة إلا أن يكون معها زوجها فإن كان معها زوجها فليغسلها من فوق الدرع و يسكب عليها الماء سكبا ولتغسله امرأته إذا مات والمرأة ليست مثل الرجل، المرأة أسوء منظرا حين تموت.
7 442 - 8 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن منصور [بن حازم] قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)
عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته يغسلها؟ قال: نعم وأمه واخته ونحو هذا يلقى على عورتها خرقة.
4428 - 9 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن داود بن فرقد قال: سمعت صاحبا لنا يسأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة تموت مع رجال ليس معهم ذو محرم هل يغسلونها وعليها ثيابها؟ فقال: إذا يدخل عليهم (1) ولكن يغسلون كفيها.
4429 - 10 - سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)
في المرأة إذا ماتت وليس معها امرأة تغسلها؟ قال: يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها إلى المرافق.
4430 - 11 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن
____________
(1) اى يعاب، والدخل - بالتحريك -: العيب والضمير في عليهم يعود إلى أقارب المرأة لدلالة ذكرها " عليهم " قاله المجلسى - رحمة الله عليه - نقلا عن الشيخ - رحمه الله - في مشرق الشمسين. (2) كذا.
(3) المرافق هى العورتان وما بينهما. كذا في المرأة نقلا من مشرق الشمسين. [*]