الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 166 / داخلي 165 من 567

[صفحة 166]

4452 - 2 - سهل، عن بعض أصحابه، عن أبي همام إسماعيل بن همام، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال قال: أبوجعفر (عليه السلام) حين احتضر: إذا أنا مت فاحفروا لي وشقوا لي شقا فإن قيل لكم: إن رسول الله (ص) لحد له فقد صدقوا (1).

4453 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن رسول الله (ص) لحد له أبوطلحة الانصاري.

4454 - 4 - علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع (2).

(باب)


* (ان الميت يؤذن به الناس) *


4455 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد، وعبدالله بن سنان جميعا، عن أبي عبدالله (عليه السلام)

قال: ينبغي لاولياء الميت منكم أن يؤذنوا إخوان الميت بموته فيشهدون جنازته و يصلون عليه ويستغفرون له فيكتب لهم الاجر ويكتب (3) للميت الاستغفار ويكتسب هو الاجر فيهم وفيما اكتسب لميتهم من الاستغفار.


____________

" بقية الحاشية من الصفحة الماضية " أبى عمير لان الامام لا يحكى قول احد. إنتهى. وقوله: " حتى الثوب " قال المجلسى - رحمه الله -:


ربما يستدل به على استحباب مد الثوب على القبر عند الدفن ولا يخفى ما فيه اذ الظاهر أن المراد به التقدير للتحديد. وقوله: " ثم اغمى عليه " قال الشهيد الثانى - رحمه الله -: لا يريد به حقيقة الاغماء بل مجازه بمعنى أنه قد حصل له ما اوجب عند الحاضرين ان يصفوه بذلك من دون أن يكون قد حصل له حقيقة لان المعصوم ما دام حيا لا يجوز أن يخرج من التكليف. انتهى.


(1) اى هو أفضل وإنما اوصى (عليه السلام) بذلك لانه كان بادنا وكان لا يحتمل ارض المدينة لرخاوتها للحد المناسب له (عليه السلام) كما ورد التصريح به في غيره. (آت)

(2) لعله محمول على ما إذا لم يحتج إلى الاكثر. (آت)

(3) في بعض النسخ [يكتسب] مكان " يكتب " في الموضعين. [*]

التالي الأصلية 166داخلي 165/567 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...