الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 181 / داخلي 180 من 567

[صفحة 181]

(باب)


* (علة تكبير الخمس على الجنائز (1) *


4516 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه رفعه، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): لم جعل التكبير على الميت خمسا؟ فقال: ورد من كل صلاة تكبيرة (2)

4517 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، وهشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يكبر على قوم خمسا وعلى قوم آخرين أربعا فإذا كبر على رجل أربعا اتهم يعني بالنفاق.

4518 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن مهاجر، عن أمه ام سلمة، قالت: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا صلى على ميت كبر وتشهد، ثم كبر ثم صلى على الانبياء ودعا ثم كبر ودعا للمؤمنين ثم كبر الرابعة ودعا للميت، ثم كبر وانصرف فلما نهاه الله عزوجل عن الصلاة على المنافقين كبر وتشهد ثم كبر وصلى على النبيين صلى الله عليهم ثم كبر ودعا للمؤمنين ثم كبر الرابعة وانصرف ولم يدع للميت.

4519 - 4 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن بعض أصحابه، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن الله تبارك و تعالى فرض الصلاة خمسا وجعل للميت من كل صلاة تكبيرة.

4520 - 5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عثمان بن

____________

(!) لعله اكتفى في العنوان باحد القردين والغرض تعليل الخمس والاربع معا كما يظهر من ايراده الاخبار، ثم اعلم أن وجوب خمس تكبيرات على الجنازة مما اجمع عليه علماؤنا واخبارنا به مستفيضة بل متواترة، قال في التذكرة: إذا نوى المصلى كبر خمسا واجبا بينهما اربعة ادعية، ذهب إليه علماؤنا اجمع وبه قال زيد بن ارقم وحذيفة وقال الفقهاء الاربعة والثورى والاوزاعى وداود وابوثور: التكبير اربع. (آت)


(2) في بعض النسخ [زود] مكان ورد، من التزويد اى جعل للميت زادا. (في) وعلى نسخة المتن يعنى جعل له من كل صلاة من صلوات الخمس تكبيرة. [*]

التالي الأصلية 181داخلي 180/567 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...