الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 206 / داخلي 205 من 567

صفحة
[صفحة 206]

(باب)


* (المرأة تموت وفي بطنها صبى يتحرك (1) *


4613 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي أبي عبدالله (عليه السلام) في المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها أيشق بطنها ويخرج الولد؟ قال: فقال: نعم ويخاط بطنها.

4614 - 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن وهب بن وهب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أميرالمؤمنين (عليه السلام): إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرك فيتخوف عليه فشق بطنها واخرج الولد.

وقال في المرأة يموت ولدها في بطنها فيتخوف عليها قال: لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه أذا لم ترفق به النساء.


(باب)


* (غسل الاطفال والصبيان والصلاة عليهم) *


4615 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن موسى، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل.

4616 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، وزرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه؟ قال:

إذا عقل الصلاة، قلت: متى تجب الصلاة عليه؟ فقال: إذا كان ابن ست سنين، والصيام إذا أطاقه.


4617 - 3 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة قال:

رأيت ابنا لابي عبدالله (عليه السلام) في حياة أبي جعفر (عليه السلام) يقال له: عبدالله فطيم (2) قد درج


____________

(1) قد مر الباب والحديثان آنفا بادنى اختلاف. راجع ص 155 من الكتاب.

(3) الفطيم: الطفل الذى انتهى مدة رضاعة. ودرج أى مشى. (مجمع البحرين). [*]

التالي الأصلية 206داخلي 205/567 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...