محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 20 / داخلي 19 من 567
»»
[صفحة 20]
سأل الرضا (ع) رجل وأنا حاضر فقال: إن بي جرحا في مقعدتي فأتوضأ وأستنجي ثم أجد بعد ذلك الندي والصفرة من المقعدة أفاعيد الوضوء؟ فقال: وقد أنقيت؟ [ف] قال:
نعم، قال: لا ولكن رشه بالماء ولا تعد الوضوء.
أحمد، عن أبي نصر قال: سأل الرضا (ع) رجل بنحو حديث صفوان.
3912 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان بن سدير قال: سمعت رجلا سأل أبا عبدالله (ع) فقال: ربما بلت ولم أقدر على الماء ويشتد علي ذلك؟ فقال: إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك فإن وجدت شيئا فقل: هذا من ذاك (1).
3913 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن منصور بن حازم قال:
قلت لابي عبدالله (ع): الرجل يعتريه البول ولا يقدر على حبسه؟ قال: فقال لي: إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر، يجعل خريطة (2).
3914 - 6 - الحسين بن محمد، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان عبدالرحمن قال (3): كتبت إلى أبي الحسن (ع) في خصي يبول فيلقى من ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل؟ قال: يتوضأ ثم ينتضح في النهار مرة واحدة.
5 391 - 7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن البول يصيب الجسد؟ قال: صب عليه الماء مرتين.
وروي أنه يجزي، أن يغسل بمثله من الماء (4) إذا كان على رأس الحشفة وغيره.
____________
(1) لعله شكا عن البلل الذى ربما يجده الانسان في ثوبه أو بدنه بعد البول بزمان وهو قد يكون من العرق وقد يكون خارجا من مخرج البول وهو موجب للوسواس فعلمه (عليه السلام) حيلة شرعية ليتخلص بها عن تلك المضيقة.
(2) الخريطة: وعاء من جلد أو غيره يشد على ما فيه.
(3) في التهذيب ج 1 ص 101 " عن سعدان عن عبدالرحيم ".
(4) هذا الخبر قد أورده الشيخ [في التهذيب ج 1 ص 11] مسندا وقال: فيه أولا أنه خبر مرسل ثم قال: ولو سلم وصح لاحتمل أن يكون أراد بقوله: " بمثله " يمثل ما خرج من البول وهو أكثر من مثلى ما يبقى على رأس الحشفة ثم استشهد لصحة تأويله بخبر داود الصرمى قال: رأيت أبا الحسن الثالث (عليه السلام) غير مرة تبول ويتناول كوزا صغيرا ويصب الماء عليه من ساعته، ثم قال (ره)
قوله: " يصب الماء عليه " يدل على أن قدر الماء أكثر من مقدار بقية البول لانه لا ينصب الا مقدار يزيد على ذلك. اه ويحتمل أن يكون المراد " بمثله " الجنس أى لا يكفى في ازالته الا الماء ولا يجوز الاستنجاء بالاحجار كما في الغائط. كما قاله المجلسى - ره -. [*]