محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 272 / داخلي 271 من 567
»»
[صفحة 272]
الحضر وأضاف للمقيم ركعتين (1) وإنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي (صلى الله عليه وآله) يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الامام فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلها أربع ركعات كصلاة الظهر في ساير الايام (2)
4834 - 2 - وبإسناده، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان الذي فرض الله على العباد من الصلاة عشر ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن وهم يعني سهوا فزاد رسول الله (صلى الله عليه وآله) سبعا وفيهن الوهم وليس فيهن قراءة.
4835 - 3 - وبإسناده، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبوجعفر (عليه السلام): فرض الله الصلاة وسن رسول الله (صلى الله عليه وآله) عشرة أوجه: صلاة الحضر والسفر وصلاة الخوف على ثلاثة أوجه وصلاة كسوف الشمس والقمر وصلاة العيدين وصلاة الاستسقاء والصلاة على الميت.
4836 - 4 - حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله عزوجل " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " أي موجوبا.
4837 - 5 - حماد، عن حريز، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الفرض في الصلاة فقال: الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء، قلت:
ما سوى ذلك؟ قال: سنة في فريضة.
4838 - 6 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال:
للصلاة أربعة آلاف حد، وفي رواية اخرى للصلاة أربعة آلاف باب.
____________
(1) أى تركها ركعتين في السفر للمسافر صلاة الظهر وفى الحضر للمقيم صلاة الجمعة. ولم يضف اليها كما اضاف إلى غيرها.
(2) وقد تضمن هذا الحديث ان الصلاة الوسطى هى صلاة الظهر فانها يتوسط النهار و يتوسط صلاتين نهاريتين وقد نقل الشيخ في الخلاف اجماع الفرقة على ذلك وقيل: هى العصر لوقوعها بين الصلوات الخمس في اليوم والليلة واليه ذهب السيد المرتضى (ره) بل ادعى الاتفاق عليه وقيل:
هى المغرب لان اقل المفروضات ركعتان واكثرها اربع والمغرب متوسط بين الاقل والاكثر وقيل:
هى العشاء لتوسطها بين صلاتى الليل والنهار وقيل: هى الصبح لذلك. (الحبل الميتن). [*]