محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 273 / داخلي 272 من 567
»»
[صفحة 273]
4839 - 7 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: عشر ركعات ركعتان من الظهر وركعتان من العصر وركعتا الصبح وركعتا المغرب وركعتا العشاء الآخرة لا يجوز الوهم فيهن ومن وهم في شئ منهن استقبل الصلاة استقبالا وهي الصلاة التي فرضها الله عزوجل على المؤمنين في القرآن وفوض إلى محمد (صلى الله عليه وآله) فزاد النبي (صلى الله عليه وآله) في الصلاة سبع ركعات وهي سنة ليس فيها قراءة إنما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء فالوهم إنما يكون فيهن فزاد رسول الله (صلى الله عليه وآله) في صلاة المقيم غير المسافر ركعتين في الظهر والعصر والعشاء الآخرة وركعة في المغرب للمقيم والمسافر.
4840 - 8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الصلاة ثلاثة أثلاث ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود.
(باب)
* (المواقيت اولها وآخرها وافضلها) *
4841 - 1 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة قال: كنت قاعدا عند أبي عبدالله (عليه السلام) أنا وحمران بن أعين فقال له حمران: ما تقول فيما يقول زرارة وقد خالفته فيه؟ فقال أبوعبدالله (عليه السلام): ما هو؟ قال: يزعم أن مواقيت الصلاة كانت مفوضة إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) هو الذي وضعها فقال أبو عبدالله (عليه السلام):
فما تقول: أنت؟ قلت: إن جبرئيل (عليه السلام) أتاه في اليوم الاول بالوقت الاول وفي اليوم الاخير بالوقت الاخير ثم قال جبرئيل (عليه السلام): ما بينهما وقت. فقال أبوعبدالله (عليه السلام):
ياحمران إن زرارة يقول: إن جبرئيل (عليه السلام) إنما جاء مشيرا على رسول الله (صلى الله عليه وآله) و صدق زرارة إنما جعل الله ذلك إلى محمد (صلى الله عليه وآله) فوضعه وأشار جبرئيل (عليه السلام) به [عليه] (1).
____________
(1) يدل على ان التفويض انما هو لبيان كرامة النبى (صلى الله عليه وآله) عند الله عزوجل و كون كل ما يخطر بباله الاقدس مطابق لنفس الامر ووحيه تعالى ثم صدر الوحى مطابقا لما قرره فالتفويض لا ينافى كونها مقررة بالوحى ايضا. (آت) [*]