محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 280 / داخلي 279 من 567
»»
[صفحة 280]
سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها.
4867 - 8 - الحسين بن محمد الاشعري، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن وقت المغرب فقال: إن جبرئيل (عليه السلام) أتى النبي (صلى الله عليه وآله) لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب فإن وقتها واحد ووقتها وجوبها (1).
8 486 - 9 - ورواه، عن، زرارة، والفضيل قالا: قال أبوجعفر (عليه السلام): إن لكل صلاة وقتين غير المغرب فإن وقتها واحد ووقتها وجوبها ووقت فوتها سقوط الشفق (2). وروي أيضا أن لها وقتين آخر وقتها سقوط الشفق.
وليس هذا مما يخالف الحديث الاول إن لها وقتا واحدا لان الشفق هو الحمرة وليس بين غيبوبة الشمس وبين غيبوبة الشفق إلا شئ يسير وذلك أن علامة غيبوبة الشمس بلوغ الحمرة القبلة وليس بين بلوغ الحمرة القبلة وبين غيبوبتها إلا قدر ما يصلي الانسان صلاة المغرب ونوافلها إذا صلها على تؤدة (3) وسكون وقد تفقدت ذلك غير مرة ولذلك صار وقت المغرب ضيقا (4).
4869 - 10 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال: قال: سأل علي ابن أسباط أبا الحسن (عليه السلام) ونحن نسمع: الشفق الحمرة أو البياض؟ فقال: الحمرة لو كان البياض كان إلى ثلث الليل.
4870 - 11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبدالله بن محمد الحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عمران بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) متى تجب العتمة؟
____________
(1) الظاهر ان الضمير راجع إلى الشمس بقرينة المقام أى سقوطها ويحتمل رجوعه إلى الصلاة فيكون بالمعنى المصطلح فتأمل. (آت)
(2) المراد بالفوت فوت الفضيلة على المشهور وحاصل جمع المصنف بين الخبرين ان المراد بالوقتين أول الوقت وآخره ويمكن المستعجل ايقاعها اول الوقت وآخره فالوقتان بالنسبة إليه و من يأتي بها مع آدابها وشرائطها ونوافلها فلا يفضل الوقت عنها فمن هذه وبالنسبة إلى هذا المصلى لها وقت واحد. (آت)
(3) التؤدة: الرزانة والتأنى. (4) الظاهر قوله: " ليس هذا الخ " كلام المؤلف. [*]