الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 286 / داخلي 285 من 567

[صفحة 286]

إن كان في وقت فليعد صلاته وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده.


4891 - 10 - عنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قبلة المتحير، فقال: يصلي حيث يشاء وروي أيضا أنه يصلي إلى أربع جوانب (1).

2 489 - 11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير عن إسماعيل بن رباح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك.


3 489 - 12 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته هل كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي إلى بيت المقدس؟ قال:


نعم، فقلت: أكان يجعل الكعبة خلف ظهره؟ فقال: أما إذا كان بمكة فلا وأما إذا هاجر إلى المدينة فنعم حتى حول إلى الكعبة.


(باب)


* (الجمع بين الصلاتين) *


4894 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة وصلى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علة في جماعة وإنما فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) ليتسع الوقت على امته.

5 489 - 2 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالله ابن سنان قال: شهدت المغرب ليلة مطيرة في مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) فحين كان قريبا من الشفق نادوا وأقاموا الصلاة فصلوا المغرب ثم أمهلوا بالناس حتى صلوا ركعتين ثم قام المنادي في مكانه في المسجد فأقام الصلاة (2) فصلوا العشاء ثم انصرف الناس إلى


____________

(1) الجمع بينهما اما بحمل الاولى على الجواز والثانية على الاستحباب او الاولى على ضيق الوقت والثانية على سعتها او الاولى على حصول الظن بجهة والثانية على عدمها. (آت)

(2) اى قال: قد قامت الصلاة. [*]

التالي الأصلية 286داخلي 285/567 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...