محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 289 / داخلي 288 من 567
»»
[صفحة 289]
كان في وقت حسن (1) فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة وهو حق الله عزوجل ثم ليتطوع بما شاء، إلا هو موسع أن يصلي الانسان في أول دخول وقت الفريضة (2) النوافل إلا أن يخاف فوت الفريضة والفضل إذا صلى الانسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أول الوقت للفريضة وليس بمحظور عليه أن يصلي النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت (3).
4906 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن أسحاق بن عمار قال: قلت: اصلي في وقت فريضة نافلة؟ قال: نعم في أول الوقت إذا كنت مع إمام تقتدي به فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة.
4907 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو أبدأ بالفريضة؟ فقال: إن الفضل أن تبدأ بالفريضة وإنما أخرت الظهر ذراعا من عند الزوال من أجل صلاة الاوابين.
4908 - 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو أبدأ بالفريضة؟ قال: إن الفضل أن تبدأ بالفريضة.
4909 - 7 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن عدة من أصحابنا أنهم سمعوا أبا جعفر (عليه السلام) يقول: كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه لا يصلي
____________
(1) " في وقت حسن " اى متسع ويعطى باطلاقه جواز مطلق النافلة في وقت الفريضة اللهم إلا أن يحمل التطوع على الرواتب ويكون في قول السائل وقد صلى أهله نوع ايماء خفى إلى ذلك فان قد تقرب الماضى من الحال كما قيل فيفهم منه انه لم يمض من وقت صلاتهم إلى وقت مجيئ ذلك الرجل إلا زمان يسير فالظاهر عدم خروج وقت الراتبة بمضى ذلك الزمان اليسير. (الحبل المتين ص 153).
(2) لعل المراد وقت فضيلة الفريضة. (آت).
(3) أى آخر وقت الفضيلة وبالجملة لهذا الخبر نوع منافرة لسائر الاخبار والله يعلم. (آت) [*]