محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 299 / داخلي 298 من 567
»»
[صفحة 299]
4936 - 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن علي بن الحسن بن رباط، عن بعض أصحابنا (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي وعائشة نائمة معترضة بين يديه وهي لا تصلي.
4937 - 7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عمن رواه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذاه أو إلى جانبه فقال: إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس (2).
(باب)
* (الخشوع في الصلاة وكراهية العبث) *
4938 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبوجعفر (عليه السلام): إذا قمت في الصلاة فعليك بالاقبال على صلاتك فإنما يحسب لك منها ما أقبلت عليه ولا تعبث فيها بيدك ولا برأسك ولا بلحيتك ولا تحدث نفسك ولا تتثاء ب ولا تتمط ولا تكفر (2) فإنما يفعل ذلك المجوس ولا تلثم ولا تحتفز [ولا] تفرج كما يتفرج البعير ولا تقع على قدميك ولا تفترش ذراعيك ولا تفرقع أصابعك فإن ذلك كله نقصان من الصلاة ولا تقم إلى الصلاة متكاسلا ولا متناعسا ولا متثاقلا فإنها من خلال النفاق فإن الله سبحانه نهى المؤمنين أن يقوموا إلى الصلاة وهم سكارى يعنى سكر النوم وقال للمنافقين: " وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤن الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا (3) ".
____________
(1) الظاهر هو جميل بن مدراج بقرينة روايته عنه في التهذيب ووجود هذه الرواية عنه في الفقيه.
(2) إذا كان رأسها في حال سجودها محاذيا لرأسه في حال ركوعه اى مؤخرة عنه بهذا المقدار فمحاذاة بعض بدنها بعض بدنه في الحالين غير مضر فتدبر. (كذا في هامش المطبوع).
(3) الثوء باء: فتح الفم. والتمطى: مد اليدين والتكفير: وضع احدى اليدين على الاخرى محاذيا لصدره. والمتلثم: المتنقب الذى وضع؟ اللثام على فيه: وقوله: ولا تحتفز أى لا تتضأم إذا جلست والاحتفاز ضد التخوى وفى بعض النسخ [ولا تحتقن] الحاقن هو الذى حبس بوله كالحاقن للغائط ومنه الحديث:
لا يصلين أحدكم وهو حاقن. (النهاية) (4) النساء: 141. [*]