محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 304 / داخلي 303 من 567
»»
[صفحة 304]
4961 - 10 - أبوداود، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أيتكلم الرجل في الاذان؟ قال: لا بأس، قلت: في الاقامة قال: لا.
4962 - 11 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
لا بأس أن يؤذن الرجل من غير وضوء ولا يقيم إلا وهو على وضوء (1).
4963 - 12 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألته (2) عن الرجل ينتهي إلى الامام حين يسلم، قال: ليس عليه أن يعيد الاذان فليدخل معهم في أذانهم فإن وجدهم قد تفرقوا أعاد الاذان.
4964 - 13 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن الاذان هل يجوز أن يكون من غير عارف؟ قال: لا يستقيم الاذان ولا يجوز أن يؤذن به إلا رجل مسلم عارف (3) فإن علم الاذان فأذن به وإن لم يكن عارفا لم يجز أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به (4).
وسئل عن الرجل يؤذن ويقيم (5) ليصلي وحده فيجئ رجل آخر فيقول له: نصلي جماعة، فهل يجوز أن يصليا بذلك الاذان والاقامة؟ قال: لا ولكن يؤذن ويقيم.
____________
(1) قال الشيخ في الحبل المتين [ص 205]: الخبر يدل على عدم اشتراط الاذان بالطهارة و اشتراط الاقامة والاول اجماعى كما ان استحباب كون المؤذن متطهرا اجماعى ايضا واما الثانى فهو مرتضى المرتضى ومختار العلامة في المنتهى والقول به غير بعيد واكثر الاصحاب حملوا الاحدايث الدالة عليه على تأكد الاستحباب وأوجب ابن الجنيد القيام في الاقامة. (آت)
(2) كذا مضمرا.
(3) قال في المدارك: لا خلاف في اشتراط الاسلام في المؤذن والاصح اشتراط الايمان ايضا لبطلان عبادة المخالف ولرواية عمار فان الظاهر أن المراد بالمعرفة الواقعة فيها الايمان. (آت)
(4) في بعض النسخ [لا يعتد به].
(5) قوله: " ولكن يؤذن ويقيم " حمله المحقق وبعض المتأخرين على استحباب الاعادة وقالوا. يجوز الاكتفاء بما سبق. (آت) [*]