محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 306 / داخلي 305 من 567
»»
[صفحة 306]
عقبة، عن أبي هارون المكفوف قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): ياأبا هارون الاقامة من الصلاة فإذا أقمته (1) فلا تتكلم ولا توم بيدك.
4972 - 21 - وبهذا الاسناد عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يقم أحدكم الصلاة وهو ماش ولا راكب ولا مضطجع إلا أن يكون مريضا وليتمكن في الاقامة كما يتمكن في الصلاة فإنه إذا أخذ في الاقامة فهو في الصلاة.
4973 - 22 - الحسين بن محمد الاشعري، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن معاذ بن كثير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه وقد بقي على الامام آية أو آيتان فخشي إن هو أذن و أقام أن يركع فليقل: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا؟ الله، وليدخل في الصلاة.
4 497 - 23 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد، عن يحيى بن عمران [بن علي] الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الاذان قبل الفجر، فقال: إذا كان في جماعة فلا وإذا كان وحده فلا بأس.
4975 - 24 - محمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: القعود بين الاذان والاقامة في الصلاة كلها إذا لم يكن قبل الاقامة صلاة يصليها.
4976 - 5 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن مهزيار، عن بعض أصحابنا، عن إسماعيل بن جابر أن أبا عبدالله (عليه السلام) كان يؤذن ويقيم غيره وقال: كان يقيم وقد أذن غيره.
4977 - 26 - جماعة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن الحسن بن السري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الاذان ترتيل والاقامة حدر (2).
____________
(1) أى إذا شرعت أو إذا قلت: قد قامت الصلاة. وعلى التقديرين مكروه.
(2) الترتيل: التأنى والحدر: الاسراع ولا ينافى رعاية الوقف على الفصول وفى الحديث " إذا اقمت فاحدر " أى اسرع بها. [*]