الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 315 / داخلي 314 من 567

[صفحة 315]

الزوال ثمان ركعات فهذه ثمانون آية.


5013 - 15 - عنه، عن محمد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه، قال: لا بأس بذلك إذا أسمع اذنيه الهمهمة.

5014 - 16 - أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي حمزة، عمن ذكره قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): يجزئك من القراءة معهم مثل حديث النفس.

5015 - 17 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: تلبية الاخرس وتشهده وقراء ته للقرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه.

6 501 - 18 - وعنه، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال في الرجل ينسى حرفا من القران فيذكر وهو راكع هل يجوز له أن يقرأ في الركوع، قال: لا ولكن إذا سجد فليقرء (1).


5017 - 19 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن عبدوس، عن محمد بن زاوية (2)، عن أبي علي بن راشد قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك إنك كتبت إلى محمد ابن الفرج تعلمه أن افضل ما تقرأ في الفرائض بإنا أنزلناه وقل هو الله أحد. وإن صدري ليضيق بقراء تهما في الفجر، فقال (عليه السلام): لا يضيقن صدرك بهما فإن الفضل والله فيهما.

5018 - 20 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين سعيد، عن القاسم بن محمد عن صفوان الجمال قال: صليت خلف أبي عبدالله (عليه السلام) أياما فكان إذاكانت صلاة لا يجهر فيها جهر ببسم الله الرحمن الرحيم وكان يجهر في السورتين جميعا.

9 501 - 21 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته (3)


____________

(1) لعل الاولى على الكراهة والثانى على الاستحباب ولم يتعرض له الاكثر. (آت)

(2) مجهول الضبط والاصل. (3) كذا مضمرا. [*]

التالي الأصلية 315داخلي 314/567 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...