محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 317 / داخلي 316 من 567
»»
[صفحة 317]
5024 - 25 - الحسين بن محمد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام):
الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأ قل هو الله أحد وقل ياأيها الكافرون؟ فقال: يرجع من كل سورة إلا من قل هو الله أحد و [من] قل ياأيها الكافرون.
5 502 - 6 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن داود بن فرقد، عن صابر مولى بسام قال: أمنا أبو عبدالله (عليه السلام) في صلاة المغرب فقرأ المعوذتين ثم قال: هما من القرآن (1).
5026 - 27 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبدالرحمن، عن عبدالله ابن سنان قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): على الامام أن يسمع من خلفه وإن كثروا؟ فقال: ليقرأ قراءة وسطا يقول الله تبارك وتعالى: " ولا تجهر بصلوتك ولا تخافت بها ".
5027 - 28 - علي، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال:
سألته (2) عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته قال: لا صلاة له إلا أن يبدأ بها في جهر أو إخفات، قلت: أيهما أحب إليك إذا كان خائفا أو مستعجلا يقرأ بسورة أو فاتحة الكتاب؟ قال: فاتحة الكتاب (3).
(باب)
* (عزائم السجود) *
5028 - 1 - جماعة، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا قرأت شيئا من العزائم التي يسجد فيها فلا تكبر قبل سجودك ولكن تكبر حين ترفع رأسك والغرائم أربع: حم السجدة وتنزيل والنجم واقرا باسم ربك.
____________
(1) رد على بعض العامة حيث ذهبوا إلى انهما ليسا من القرآن. (آت) (2) كذا.
(3) يدل على وجوب الفاتحة وجواز الاكتفاء بها عند الضرورة وقوله (عليه السلام): " في جهر أو اخفات " أى سواء كان في الركعات الجهرية او الاخفاتية وربما يفهم منه التخيير بين الجهر و الاخفات ولا يخفى بعده. (آت) [*]