محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 333 / داخلي 332 من 567
»»
[صفحة 333]
(باب)
* (وضع الجبهة على الارض) *
5090 - 1 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الجبهة كلها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود فأيما سقط من ذلك إلى الارض أجزأك مقدار الدرهم ومقدار طرف الانملة.
5091 - 2 - عنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة قال: أخبرني من سمع أبا عبدالله (عليه السلام)
يقول: لا صلاة لمن لم يصب أنفه ما يصيب جبينه (1).
5092 - 3 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية ابن عمار قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): إذا وضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها ولكن جرها على الارض (2).
5093 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن موضع جبهة الساجد يكون أرفع من قيامة؟ قال: لا ولكن يكون مستويا.
5094 - وفي حديث آخر في السجود على الارض المرتفعة قال: قال إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن رجليك قدر لبنة فلا بأس.
5095 - 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى
____________
(1) حمل في المشهور على تأكيد الاستحباب. (آت) وفى بعض النسخ [جبهته].
(2) في الحبل المتين ص 243: ظاهره وجوب الجر وتحريم الرفع. والنبكة - بالنون والباء الموحدة -: واحدة النبك وهى اكمة محددة الرأس والنباك: التلال الصغار والظاهر أن الامر بجر الجبهة للاحتراز عن تعدد السجود وذهب جماعة من علمائنا إلى جواز الرفع عن النبكة ثم وضعه على غيرها لعدم تحقق السجود الشرعي بالوضع عليها ولرواية الحسين بن حماد وسندها غير نقى ويمكن الجمع بحملها على مرتفع لا يتحقق السجود الشرعى بوضع الجبهة عليه لمجاوزة ارتفاعه قدر اللبنة وحمله على نبكة لم يبلغ ارتفاعها ذلك القدر. [*]