الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 336 / داخلي 335 من 567

[صفحة 336]

فترتفع عجيزتها فإذا جلست فعلى إليتيها ليس كما يقعد الرجل وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين ثم تسجد لاطئة بالارض (1) فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الارض وإذا نهضت انسلت انسلالا لا ترفع عجيزتها أولا (2).


2 510 - 3 - جماعة، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تقع بين السجدتين إقعاء.


5103 - 4 - أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها.

5104 - 5 - أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معلى أبي عثمان عن معلى بن خنيس، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: كان علي بن الحسين (عليه السلام)

إذا هوى ساجدا إنكب وهو يكبر.


5105 - 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عثمان، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا سجد الرجل ثم أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه في الارض

ولكن يبسط كفيه من غير أن يضع مقعدته على الارض.


5106 - 7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألته (3) عن جلوس المرأة في الصلاة قال: تضم فخذيها.

5107 - 8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا قال: المرأة أذا سجدت تضممت والرجل إذا سجد تفتح.

5108 - 9 - عنه، عن أحمد بن محمد، عن حماد، عن حريز، عن رجل، عن أبي جعفر (عليه السلام)

قال: قلت له: " فصل لربك وانحر "؟ قال: النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه و


____________

(1) لاطئة أى واضعة بها.

(2) هذا كالبيان لمعنى الانسلال.

(3) كذا ولعله سقط [عن أبي عبدالله (عليه السلام)]. [*]

التالي الأصلية 336داخلي 335/567 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...