محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 339 / داخلي 338 من 567
»»
[صفحة 339]
(باب)
* (القنوت في الفريضة والنافلة ومتى هو وما يجزى فيه (1) *
5120 - 1 - محمد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)
عن القنوت في الصلوات الخمس فقال: اقنت فيهن جميعا، قال: وسألت أبا عبدالله (عليه السلام)
بعد ذلك عن القنوت فقال لي: أما ما جهرت فلا تشك (2).
5121 - 2 - أحمد، عن الحسين، عن ابن أبي نجران، عن صفوان الجمال قال: صليت خلف أبي عبدالله (عليه السلام) أياما فكان يقنت في كل صلاة يجهر فيها ولا يجهر فيها.
5122 - 3 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن القنوت فقال: فيما يجهر فيه بالقراءة، قال: فقلت له:
إني سألت أباك عن ذلك فقال: في الخمس كلها؟ فقال: رحم الله أبي إن أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق ثم أتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية.
5123 - 4 - علي، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبدالرحمن، عن محمد بن الفضيل، عن الحارث بن المغيرة قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): اقنت في كل ركعتين فريضة أو نافلة قبل الركوع.
5124 - 5 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن ابن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن القنوت فقال: في كل صلاة فريضة ونافلة.
5125 - 6 - وبهذا الاسناد، عن يونس، عن وهب بن عبد ربه، عن أبي عبدالله (عليه السلام)
قال: من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له.
____________
(1) في بعض النسخ [وما يجزئ منه].
(2) حمله القائلون بوجوبه في الجهرية على أن المراد لا تشك في وجوبه اذ لا يمكن حمله على النهى عن الشك في استحبابه لاقتضائه بقرينة المقام. وذكر " أما " التفصيلية عدم الاستحباب في الاخفاتية وهو خلاف الاجماع وأجاب الاخرون بأنه يمكن أن يكون المراد لا تشك في تأكد استحبابه (آت) [*]