محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 35
»»
[صفحة 35]
3981 - 6 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وأبي داود جميعا، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان. عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا نسيت فغسلت ذراعك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه فإن بدأت بذراعك الايسر قبل الايمن فأعد غسل الايمن ثم اغسل اليسار وإن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك.
2 398 - 7 - وبهذا الاسناد قال: قال أبوعبدالله (ع): إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى ينشف وضوؤك فأعد وضوءك (1) فإن الوضوء لا يتبعض.
3983 - 8 - علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار (2) قال: قلت لابي عبدالله (ع): ربما توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي؟ فقال: أعد.
3984 - 9 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن حكم بن حكيم قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل نسي من الوضوء الذراع والرأس؟ قال: يعيد الوضوء، إن الوضوء يتبع بعضه بعضا.
(باب)
* (ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه) *
3985 - 1 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وأحمد بن إدريس، عن محمد بن عبدالجبار جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن سالم أبي الفضل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الاسفلين اللذين أنعم الله عليك بهما (3).
____________
(1) في بعض النسخ [يبس] مكان " ينشف " والوضوء - بالفتح -: ماء الوضوء ويحتمل الضم.
(2) في الاستبصار ج 1 ص 72 عن الحسين بن سعيد عن معاوية بن عمار. ولا استبعاد في رواية الحسين عن ابن عمار لانه بقى إلى أواخر زمان أبى الحسن موسى (عليه السلام).
(3) الحصر إضافى بالنسبة إلى ما يخرج عن الجسد كالقئ والرعاف ونحوهما ردا على العامة فلا ينافى نقض النوم والاغماء وان كان المراد بالخطاب صنف المخاطب يكون المراد الناقص بالنسبة إلى الرجل والا فمطلقا ليشمل الدماء الثلاثة أيضا. (آت). [*]