محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · صفحة 362 من 569
»»
[صفحة 362]
يصلي اخريين ولا شئ عليه وإن ذهب وهمه إلى الثلاث فعليه أن يصلي ركعة واحدة ولا شئ عليه وإن استوى وهمه وهو مستيقن في الركعتين فعليه أن يصلي ركعة وهو قائم ثم يسلم ويصلي ركعتين وهو قاعد بفاتحة الكتاب وإن كان صلى ركعتين فالتي قام فيها قبل تسليمه تمام الاربعة والركعتان اللتان صلاهما وهو قاعد مكان ركعة وقد تمت صلاته وإن كان قد صلى ثلاثا فالتي قام فيها تمام الاربع وكانت الركعتان اللتان صلاهما وهو جالس نافلة.
* (السهو في ثلاث واربع) *
2 2 52 - فإن شك فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فإن ذهب وهمه إلى الثلاث فعليه أن يصلي اخرى ثم يسلم ولا شئ عليه وإن ذهب وهمه إلى الاربع سلم ولا شئ عليه و إن استوى وهمه في الثلاث والاربع سلم على حال شكه وصلى ركعتين من جلوس بفاتحة الكتاب فإن كان صلى ثلاثا كأنت هاتان الركعتان بركعة تمام الاربع وإن كان صلى أربعا كانت هاتان الركعتان نافلة له.
* (السهو في أربع وخمس) *
5223 - فإن شك فلم يدر أربعا صلى أو خمسا فإن ذهب وهمه إلى الاربع سلم ولا شئ عليه وإن ذهب وهمه إلى الخمس أعاد الصلاة وإن استوى وهمه سلم وسجد سجدتي السهو وهما المرغمتان (1).
(باب)
* (ما يقبل من صلاة الساهى) *
5224 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إن عمار الساباطي روى عنك رواية قال: وما هي؟ قلت: روى أن السنة فريضة، فقال: أين يذهب أين
____________
(1) من قوله: " فجميع مواضع " إلى هنا كلام المؤلف. وفى المرآة اعلم ان ظاهر الاصحاب أن كل موضع تعلق فيه الشك بالاثنين يشترط فيه اكمال السجدتين ونقل عن بعض الاصحاب الاكتفاء بالركوع وهو غير واضح قال في الذكرى: نعم لو كان ساجدا في الثانية ولما يرفع رأسه وتعلق الشك لم استبعد صحته وهو غير بعيد. [*]