محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 365 / داخلي 364 من 567
»»
[صفحة 365]
5235 - 7 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)
أنه سئل عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة فقال: يومي برأسه ويشير بيده ويسبح و المرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلي تصفق بيدها (1).
5236 - 8 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن الاصم، عن مسمع أبي سيار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن النبي (صلى الله عليه وآله) سمع خلفه فرقعة (2) فرقع رجل أصابعه في صلاته فلما انصرف قال: النبي (صلى الله عليه وآله): أما إنه حظه من صلاته (3)
5237 - 9 - الحسين بن محمد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يأخذه الرعاف والقيئ في الصلاة كيف يصنع؟ قال: ينفتل فيغسل أنفه ويعود في صلاته فإن تكلم فليعد صلاته وليس عليه وضوء (4)
5238 - 10 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل أيقطع صلاته شئ مما يمر بين يديه؟ فقال: لا يقطع صلاة المسلم شئ ولكن ادرء (5) ما استطعت، قال: وسألته عن رجل رعف فلم يرق (6)
رعافه حتى دخل وقت الصلاة قال: يحشو أنفه بشئ ثم يصلي ولا يطيل إن خشي أن يسبقه الدم، قال: وقال إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا
____________
(1) الصفق: الضرب باليد يسمع له صوت والتصفيق: التقليب والضرب بباطن الراحة على الاخرى (2) فرقعة الاصابع: غمزها حتى يسمع لمفاصلها صوت.
(3) اى نصيبه من ثوابها وفى بعض النسخ [حطه] بالمهملتين وفى بعضها بزيادة التاء بعد الطاء وكلاهما بمعنى النقصان. (في)
(4) الحكم مخصوص بالرعاف وعدم التعرض للقيئ يدل على انه لا يوجب شيئا. (آت)
(5) أى المار بالطرد. أو ضرر مروره بالستر. (آت)
(6) رقأ الدم والدمع رقأ - مهموز من باب نفع - ورقوا - على فعول -: انقطع بعد جريانه والرقوء مثال - رسول -: اسم منه. (المصباح) [*]