محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 375 / داخلي 374 من 567
»»
[صفحة 375]
5281 - 7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن حمران بن أعين قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): جعلت فداك إنا نصلي مع هؤلاء يوم الجمعة وهم يصلون في الوقت فكيف نصنع؟ فقال: صلوا معهم فخرج حمران إلى زرارة فقال له: قد أمرنا أن نصلي معهم بصلاتهم فقال زرارة: ما يكون هذا إلا بتأويل فقال له حمران: قم حتى تسمع منه، قال: فدخلنا عليه فقال له زرارة: جعلت فداك إن حمران زعم أنك أمرتنا أن نصلي معهم فأنكرت ذلك فقال لنا: كان علي بن الحسين صلوات الله عليهما يصلي معهم الركعتين فإذا فرغوا قام فأضاف إليهما ركعتين.
(باب)
* (من تكره الصلاة خلفه والعبد يؤم القوم ومن أحق أن يؤم) *
5282 - 1 - جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: خمسة لا يؤمون الناس على كل حال: المجذوم والابرص والمجنون وولد الزنا والاعرابي (1).
5283 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: لا يؤم المقيد المطلقين ولا يؤم صاحب الفالج الاصحاء ولا صاحب التيمم المتوضين ولا يؤم الاعمى في الصحراء إلا أن يوجه إلى القبلة.
5284 - 3 - وبهذا الاسناد في رجلين اختلفا فقال أحدهما: كنت إمامك وقال الآخر: أنا كنت إمامك فقال (2): صلاتهما تامة، قلت: فإن قال كل واحد منهما: كنت أئتم بك؟ قال: صلاتهما فاسدة وليستأنفا.
5285 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: الصلاة خلف العبد؟ فقال: لا بأس به إذا كان فقيها ولم يكن هناك أفقه منه، قال: قلت اصلي خلف الاعمى؟ قال: نعم إذا كان له من يسدده وكان
____________
(1) الاعرابى منسوب إلى الاعراب وهم سكان البادية. (2) يعنى أبا عبدالله (عليه السلام). [*]