الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 379 / داخلي 378 من 567

[صفحة 379]

عبدالله (عليه السلام) في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي؟ قال: لا يعيدون.


(باب)


* (الرجل يصلى وحده ثم يعيد في الجماعة أو يصلى بقوم) *


* (وقد كان صلى قبل ذلك) *


5301 - 1 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة قال: يصلي معهم ويجعلها الفريضة.

5302 - 2 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): اصلي ثم أدخل المسجد فتقام الصلاة وقد صليت؟ فقال: صل معهم يختار الله أحبهما إليه.

5303 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل دخل المسجد وافتتح الصلاة فبينا هو قائم يصلي إذا أذن المؤذن وأقام الصلاة، قال: فليصل ركعتين ثم ليستأنف الصلاة مع الامام ولتكن الركعتان تطوعا.

5304 - 4 - جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين قال:

قلت لابي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك تحضر صلاة الظهر فلا نقدر أن ننزل في الوقت حتى ينزلوا وننزل معهم (2) فنصلي ثم يقومون فيسرعون فنقوم فنصلي العصر ونريهم كأنا


____________

(1) الظاهر أنه الاام المقتدى به.

(2) كأن المراد انهم لا ينزلون في وقت العصر بل يؤخرونها عن وقت الفضيلة فاذا نزلوا للظهر نصلى العصر بعد الظهر ونريهم انا نركع أى نصلى نافلة وهذه النافلة مروية من طرق المخالفين حيث روى في المصابيح عن ابن عمر قال: صليت مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) الظهر في السفر ركعتين وبعدها ركعتين والعصر ركعتين ولم يصل بعدها. (آت) [*]

التالي الأصلية 379داخلي 378/567 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...