محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 382 / داخلي 381 من 567
»»
[صفحة 382]
معه إلا ركعة واحدة قرأت فيها وفي التي تليها وإن سبقك بركعة جلست في الثانية لك والثالثة له حتى تعتدل الصفوف قياما، قال: وقال: إذا وجدت الامام ساجدا فاثبت مكانك حتى يرفع رأسه وإن كان قاعدا قعدت وإن كان قائما قمت.
3 531 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أدركت الامام قد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة فإن رفع الامام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة.
5314 - 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) في الرجل إذا أدرك الامام وهو راكع فكبر وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الامام رأسه فقد أدرك.
5315 - 7 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الامام بركعة أو أكثر فيعتل الامام فيأخذ بيده فيكون أدنى القوم إليه فيقدمه (1)
فقال: يتم صلاة القوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومأ إليهم بيده (2) عن اليمين والشمال فكان الذي أومأ إليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم وأتم هو ما كان فاته أو بقي عليه.
5316 - 8 - عنه، عن الفضل، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن حماد بن عيسى عن حريز، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة فأحدث إمامهم فأخذ بيد ذلك الرجل فقدمه فصلى بهم أيجزئهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة؟ فقال: لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة بل ينبغي له أن ينويها صلاة فإن كان قد صلى فإن له صلاة اخرى (3)
____________
(1) لا خلاف في جواز الاستنابة حينئذ والمشهور عدم الوجوب بل ادعى في التذكرة الاجماع على عدم الوجوب وظاهر بعض الاخبار الوجوب. (آت)
(2) قوله: " اومأ اليهم بيده " لا خلاف فيه بين الاصحاب. (آت)
(3) أى يستحب العبادة ويمكن أن ينوى قضاء أو نافلة ويدل على ان بطلان صلاة الامام لا يجب الاعادة على المأمومين مع عدم علمهم كما هو المشهور. (آت) [*]