محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 39 / داخلي 38 من 567
»»
[صفحة 39]
4005 - 4 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يطأ في العذرة أو البول أيعيد الوضوء؟ قال: لا ولكن يغسل ما أصابه. وفي رواية أخرى إذا كان جافا فلا يغسله.
4006 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن المعلى ابن خنيس قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء، أمر عليه حافيا؟ فقال: أليس وراء ه شئ جاف؟ قلت: بلى، قال: فلا بأس، إن الارض تطهر بعضها بعضا.
(باب)
* (المذى والودى) *
4007 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي وأنت في الصلاة فلا تغسله ولا تقطع الصلاة ولا تنقض له الوضوء وإن بلغ عقيبك فإنما ذلك بمنزلة النخامة وكل شئ يخرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل أو من البواسير وليس بشئ، فلا تغسله من ثوبك إلا أن تقذره.
4008 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المذي، فقال: ما هو والنخامة إلا سواء.
4009 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن بريد بن معاوية قال: سألت أحدهما (عليه السلام) عن المذي، فقال: لاينقض الوضوء ولا يغسل منه ثوب ولاجسد إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق.
____________
(1) المذى - بسكون الذال وتخفيف الياء -: البلل اللزج الذى يخرج من الذكر عند ملاعبة النساء ولا يجب فيه الغسل، ولا خلاف فيه بين علمائنا الا ابن الجنيد فانه ذهب إلى انتقاض الطهارة بالمذى إذا كان عقيب شهوة. والودى - بسكون الدال وبكسرها وتشديد الياء -: البلل اللزج الذى يخرج من الذكر بعد البول يقال: ودى وقيل: التشديد أصح وافصح من السكون. وبالذال المعجمة لم توجد في اللغة لكن ذكره الشهيد الثانى - ره - وقال هو: ما يخرج عقب الانزال. [*]