محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الثالث 3 · الصفحة الأصلية 401 / داخلي 400 من 567
»»
[صفحة 401]
فأما السمور (1) فلا تصل فيه، قلت: فالثعالب نصلي فيها؟ قال: لا ولكن تلبس بعد الصلاة، قلت: اصلي في الثوب الذي يليه؟ قال: لا.
5390 - 15 - علي بن إبراهيم، عن أحمد بن عبديل (2)، عن ابن سنان، عن عبدالله بن جندب، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الرجل إذا اتزر بثوب واحد إلى ثندوته صلى فيه، قال: (3) وقرأت في كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن (عليه السلام) يسأله عن الفنك يصلى فيه، فكتب: لا بأس به، وكتب يسأله عن جلود الارانب فكتب (عليه السلام):
مكروه، وكتب يسأله عن ثوب حشوه قز يصلى فيه، فكتب: لا بأس به (4).
1 539 - 16 - علي بن محمد، عن عبدالله بن إسحاق، عمن ذكره، عن مقاتل بن مقاتل قال:
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعلب فقال: لا خير في ذلك كله ما خلا السنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم.
5392 - 17 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن
____________
(1) المشهور عدم جواز الصلاة في السمور والفنك ويظهر من المحقق في المعتبر الميل إلى الجواز وايضا المشهور من الصلاة في وبر الارانب والثعالب والقول بالجواز نادر والاخبار الواردة به حملت على التقية والله يعلم. (آت)
(2) كذا في جميع النسخ التى رأيناها. ولم نجد له عنوانا فيما كان عندنا من المعاجم ونقله صاحب الوافى عن الكافى وأثبته أحمد بن عبدوس.
(3) الظاهر أن قائل " وقرأت " علي بن ابراهيم قال الشيخ البهائى - رحمه الله -: صحيح وضعفه المحقق في المعتبر باسناد الراوى إلى ما وجده في كتاب ولم يسمعه من محدث. وقال الوالد العلامة - رحمه الله -: لا يظهر له مرجع ظاهرا لكن روى الشيخ في التهذيب عن الحسين ابن سعيد أنه قال: قرأت في كتاب محمد بن ابراهيم إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) وذكر آخر
الحديث. (آت)
(4) قال الصدوق - رحمه الله -: في الفقيه: إن معنى هذا الخبر قز الماعز دون قز الابريشم.
وقال في المدارك: اما الحشو بالابريشم فقد قطع المحقق بتحريمه لعموم المنع واستقرب الشهيد في الذكرى الجواز لرواية الحسين بن سعيد وحمل الصدوق بعيد والجواز محتمل الرواية ومطابقتها لمقتضى الاصل وتعلق النهى في اكثر الروايات بالثوب الابريشم وهو لا يصدق على الابريشم المحشو. (آت) [*]